السيد اليزدي

577

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

ذمّة الضامن بالقول المزبور في غير محلّه . ( مسألة 18 ) : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً ، كما لو دفعه أجنبيّ عنه . ( مسألة 19 ) : إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ، بل على الضامن ، بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه ، فإنّه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل . ( مسألة 20 ) : يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له ، وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه « 1 » وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلّابذلك الأقلّ ، كما أنّ في الثانية لا يرجع عليه إلّابمقدار الدين ، إلّا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة . ( مسألة 21 ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء بغير الجنس ، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلّابالجنس الذي عليه إلّابرضاه . ( مسألة 22 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان ، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان . ( مسألة 23 ) : إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ، فهل ينفكّ بالضمان أو لا ؟ يظهر من « المسالك » و « الجواهر » انفكاكه ؛ لأنّه بمنزلة الوفاء ،

--> ( 1 ) - فيه إشكال .